العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٦
مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها.
مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت (1) بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب على الولي قضائها (2).
مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب الاستيجار من تركته، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به.
مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء.
مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال (3).
مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
45 - فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (4)، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد بأربع وعشرين درجة، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن

(1) إذا كان ثقة، والا ففيه اشكال.
(2) لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت.
(3) الأظهر عدم الانتقال.
(4) لم يثبت مشروعيتها في غير، اليومية، والآيات، وصلاة الأموات.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»