العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحا (1).
مسألة 11 - يجوز للولي ان يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
مسألة 12 - إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
مسألة 13 - يجب على الولي مراعاة الترتيب (2) في قضاء الصلاة، وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
مسألة 14 - المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الام.
مسألة 15 - في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف الميت (3) وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه، الا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
مسألة 16 - إذا علم الولي ان على الميت فوائت ولكن لا يدري انها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أولا لعذر لا يجب عليه القضاء (4)، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
مسألة 17 - المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والاخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

(1) قبل الاتيان يكون وجوبه على كل من الولي والوصي كفائيا.
(2) قد مر حكمه.
(3) قد مر ان الأظهر انه يراعى تكليف نفسه - الا إذا آجره على العمل الصحيح عند المؤجر - وكذا في أصل وجوب القضاء المتبع هو اجتهاد الولي أو تقليده.
(4) قد مر ان الأظهر وجوب القضاء مطلقا.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»