مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الإرث (1) بالقتل أو الرق أو الكفر.
مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور (2) وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (3).
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال، (4) والأحوط الكفارة على كل منهما (5) مع الافطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.