العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الإرث (1) بالقتل أو الرق أو الكفر.
مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور (2) وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (3).
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال، (4) والأحوط الكفارة على كل منهما (5) مع الافطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

(1) فيه تأمل ونظر.
(2) لكونه أكثر نصيبا منه، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال كونه الولد الأكبر الذي هو مورد النصوص.
(3) بل وجب للعلم الاجمالي بالوجوب، أو كونه مكلفا بما يختص بالنساء.
(4) حكم اتمام الصوم حكم الشروع فيه، فكما انه مع الاطمينان بقيام الغير به لا يجب الشروع فيه، كذلك مع الاطمينان بأنه يتمه يجوز له الافطار.
(5) الظاهر أن وجوبه على المتأخر إذا لم يتقارن الافطار ان مما لا ينبغي التوقف فيه على القول بوجوبها على القاضي عن الغير، واما في صورة التقارن فلا يبعد القول بكون وجوبها عليهما كفائيا، وبه يظهر الحال في المتقدم في صورة التعاقب.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»