العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض (1) فيما يجب فيه القضاء، ولم يتمكن من قضائه (2) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه (3) وان لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر (4) فلا يجب على البنت وان لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت (5) إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر.

(١) الأظهر التعميم لموجبات الفوات، ثم إن في عد المرض والسفر من العذر في فوات الصلاة مسامحة، كما أن التمثيل بالحيض في غير محله إذ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة.
(٢) بل وان تمكن، بل دعوى الاختصاص بصورة التمكن غير بعيدة، وإن كان الأحوط لزوما القضاء في ظرف عدم التمكن أيضا.
(3) في خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم، واما في غيره فوجوب القضاء مع عدم التمكن لا يخلو عن اشكال ونظر.
(4) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال، فيجب مع فقد الولد الأكبر الذي هو أولى من غيره على غيره من الوراث فيقضي عنه أكبر أوليائه من أهله، وان لم يكن فليس على النساء شئ.
(5) قد مر ان الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»