أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض (1) فيما يجب فيه القضاء، ولم يتمكن من قضائه (2) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه (3) وان لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر (4) فلا يجب على البنت وان لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت (5) إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر.