العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨١
يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين.
مسألة 20 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا، فلو علم عدم اتيان الأجير، أو انه اتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا، ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا، بل الظاهر جواز الاكتفاء (1) ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقائه من العمل.
مسألة 21 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، الا مع اذن المستأجر، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له (2) الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
مسألة 22 - إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (3) فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها ان أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (4).
مسألة 23 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه، أو الصلاة الاستيجارية اشكال (5) من أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.

(1) إذا علم بتحقق العمل وشك في صحته وفساده، واما لو لم يعلم الاتيان به ففي جريان أصالة الصحة نظر، بل منع.
(2) الظاهر جوازه.
(3) إذا كانت الصلاة على مقتضى تكليف الأجير ولم تكن الإجارة على الصلوات الاحتياطية أو ما يعمها.
(4) ان لم يشترط المباشرة.
(5) لا اشكال في تقدم صلاة نفسه.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»