العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
وصلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال: انما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أن الامر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي، مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه (1) فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
مسألة 3 - يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس، والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي اخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية، ومنها الحج الواجب، ولو بنذر ونحوه، بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة (2) لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
مسألة 4 - إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب اخراجها من تركته، وان لم يوص به، والظاهر أن اخباره بكونها عليه (3) يكفي في وجوب الاخراج من التركة.

(1) بل مندفعة بان الامر ليس على قسمين تعبدي وتوصلي، بل هما من عناوين المأمور به إذ قد يكون المأخوذ فيه قصد القربة، فهو تعبدي، وأخرى لا يؤخذ فيه ذلك، فتوصلي، واما الامر فيهما فواحد لا اختلاف فيه وتمام الكلام موكول إلى محله.
(2) بل هو الأقوى لا لما في المتن، بل لكونه أحق بما له من غيره على ما في النصوص الواردة في أداء دين المقتول عمدا من دينه إذ مقتضى أحقيته به لزوم تفريغ ذمته بصرفه، وتمام الكلام في محله، واما ما في المتن فيرد عليه ان ما دل على أن الدين يخرج من الأصل ظاهر في الدين المالي فتدبر.
(3) الا إذا كان منهما بالاضرار على الورثة فان الأحوط حينئذ ذلك مع رضا الورثة سيما إذا اخبر بذلك في حال المرض.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»