العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (1) وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بالباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.
43 - فصل في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم. ولا يجوز الاستيجار، ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة، الا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات.
مسألة 1 - لا يكفي في تفريغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه، بل لا بد اما من النيابة عنه، بجعل نفسه نازلا منزلته، أو بقصد اتيان ما عليه له (2)، ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد اتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
مسألة 2 - يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع لا اشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة. بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع (3) لداعي القربة كما في صلاة الحاجة

(1) بل الأظهر الجواز.
(2) هذا هو المتعين، واما الشق الأول وهو جعل نفسه نازلا منزلته فليس مربوطا بالنيابة ولا اثر له.
(3) هذا الجواب وإن كان متينا، الا انه يمكن ان يجاب عن الاشكال بوجه آخر وهو ان تملك الإجارة انما يكون بالايجار، وتسلمها لا يتوقف على اتيان العبادة مع قصد القربة، فالداعي إلى اتيان العبادة المستأجر عليها مع قصد القربة وصحيحة الذي لا يطلع عليه الا علام الغيوب ليس الا الاستحقاق شرعا، وبعبارة أخرى، امر المولى بالاتيان بما اشتغلت ذمته به من العبادة والخوف من الله، وهذا بنفسه أيضا غرض مطلوب من الخالق، وتمام الكلام في محله.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»