العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٢
مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستأجر.
مسألة 26 - يجب تعيين الميت المنوب عنه، ويكفي الاجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة 27 - إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف.
مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة (1) الا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.
مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.
مسألة 30 - إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه (2).
44 - فصل في قضاء الولي يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا

(1) يريد بذلك انه - تارة - يكون متعلق الإجارة تفريغ الذمة على الوجه الصحيح، ويكون اشتراط الاتيان بشئ من الأجزاء الواجبة غير الركنية أو المستحبة من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام، كما هو الشأن في جميع الشروط الموجب تخلفها الخيار - وأخرى - يكون المتعلق تفريغ الذمة مع ذلك الشئ بحيث يكون ذلك من اجزاء متعلق الإجارة، ففي الأول لا تنقص الأجرة بل يثبت الخيار، وفي الثاني ينقص الأجرة بالنسبة.
(2) بل الأقوى ذلك.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»