العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
من نفسه فان وقت التركة بهما فهو، والأقدم الاستيجاري (1) لأنه من قبيل دين الناس، مسألة 9 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
مسألة 10 - الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان باتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا.
مسألة 11 - في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه اشكال، وان قلنا يكون عباداته شرعية، والعلم باتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد ذلك (2) مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
مسألة 12 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة (3).
مسألة 13 - لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه اشكال.
مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت (4) اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب

(1) الأظهر التوزيع بالحصص.
(2) الأحوط لزوما الترك مطلقا.
(3) سيأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة.
(4) إذا وقعت الإجارة على العمل الصحيح عند الميت، واما إذا وقعت على العمل الصحيح في الواقع، أو عنده لزم مراعاة تكليف نفسه، والظاهر أن اطلاق الإجارة ينصرف إلى الصحيح في الواقع، وبما ذكرناه يظهر الحال في بقية المسألة.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»