مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ (1) ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (2) وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر (3) سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء (4) ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة.
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية (5) سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين.
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما. كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (6) قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.