العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ (1) ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (2) وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر (3) سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء (4) ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة.
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية (5) سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين.
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما. كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (6) قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.

(1) الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا.
(2) احتياطا غير لزومي.
(3) الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب المسكر باختياره ومن قبله.
(4) الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه، وإن كان أحوط.
(5) لا دليل عليه، وفي صلاة الآيات كلام قد مر.
(6) بل الأظهر.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»