العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها، وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحة إذا رضى المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم امكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
مسألة 16 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للاخر، وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل.
مسألة 17 - يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة اماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري الا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه (1) بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
مسألة 18 - يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب (2) في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب.
مسألة 19 - إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وان يتمم اليوم والليلة في دوره، وانه ان لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء ان لا يحسب ما اتى به، والا لاختل الترتيب، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر

(1) سيأتي الكلام في مشروعية هذه الجماعة في مبحث الجماعة.
(2) على القول باعتبار الترتيب في القضاء وقد مر الكلام فيه وعرفت عدم اعتباره وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»