العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
مسألة 5 - إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله، ولا المباشرة الا ما فات منه لعذر (1) من الصلاة والصوم، حيث يجب على الولي وان لم يوص بهما، نعم الأحوط مباشرة الولد (2) ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وان لم يكن مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
مسألة 6 - لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا (3) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا (3) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعا فلا يجب، وان أوصى به، بل جوازه أيضا محل اشكال.
مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به، فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته، وان لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت

(1) بل مطلقا.
(2) لا دليل على وجوب الإطاعة في هذا الفرض.
(3) الا إذا كان الاحتياط في نظر الوارث غير لزومي.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»