العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
مرتبة عليها (1).
مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها.
مسألة 31 - يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا.
مسألة 32 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا، وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا.
مسألة 33 - يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
مسألة 34 - الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (2) إلى زمان رفع العذر الا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
مسألة 35 - يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
مسألة 36 - يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (3) أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغنا على الظاهر (4) وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم

(1) على الأحوط الأولى.
(2) الأظهر جواز البدار في صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر غاية الأمر جوازا ظاهريا.
(3) في اطلاقه منع بل الحكم مختص بما فيه خطر على نفسه أو على غيره.
(4) على الأحوط استحبابا فيه وفيما بعده.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»