العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
مسألة 1 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار ركعة، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم (1) ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت.
مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضائها.
مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم (2) بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
مسألة 4 - المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
مسألة 5 - يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (3) وأما إذا أتى به على وفق

(1) الأظهر عدم اعتبار مضي مقدار يسع الطهارة، بل لو مضى مقدار ما يسع مجرد الصلاة الاختيارية ولم يصلوا وجب القضاء.
(2) هذا يتم في غير الجنون، واما فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء.
(3) استحبابا، فيما إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبنا.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»