العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
اتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
مسألة 25 - إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها اية صلاة من الخمس اتى بتسع صلوات على الترتيب، وان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة، وان علم أن عليه سبعة كذلك اتى بإحدى عشر صلوات وهكذا، ولا فرق بين ان يبدأ بأي من الخمس شاء، الا انه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان ان يأتي بخمس، ولا يحسب منها الا واحدة، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا اتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن انه بدأ بأول ما فات.
مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
مسألة 27 - لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
مسألة 28 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من اتيان جميعها، أو لم يكن بانيا على اتيانها فالأحوط استحبابا ان يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها أيضا
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»