العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
مسألة 20 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف، الا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أدائهما. والأحوط قضائها (1) بعد الطهر والطهارة.
مسألة 21 - إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
مسألة 22 - مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين (2) ولو اجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
مسألة 23 - المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض (3) لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
مسألة 24 - إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
42 - فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ

(1) هذا في الكسوفين، واما في غيرهما فقد مر بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب عليهما أدائها، ثم إن الاحتياط المزبور لا يترك.
(2) الأظهر عدم وجوبه، ثم إن هذا بناء على القول بعدم تداخل المسببات، واما بناء على القول بالتداخل كما حققناه في محله واعترف هو به في الملحقات، فالأظهر الاكتفاء بالواحدة مطلقا.
(3) إن كان لهذا الفرض واقع.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»