العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع - قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن - اكمال السورة في كل قيام.
التاسع - أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا. العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح. الحادي عشر - كونها تحت السماء.
الثاني عشر - كونها في المساجد بل في رحبها.
مسألة 14 - لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام (1) وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة ا لأضعف المأمومين.
مسألة 15 - يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، واما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
مسألة 16 - إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية.
مسألة 17 - يجري في هذه الصلاة، قاعدة التجاوز عن المحل، وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات، بالعلم، وشهادة العدلين، واخبار الرصدي (2) إذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها، ومقدار مكثها.
مسألة 19 - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره،

(1) الا ان يشق على من خلفه.
(2) إذا كان المخبر به ما يظهر للحس وان لم يظهر فعلا لمانع كالغيم ونحوه، والا فالأظهر عدم الثبوت.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»