العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، ثم بركعتين للصبح، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح، وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
مسألة 23 - إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه اربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (1) ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء، ثم العشاء بتمامه، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.
مسألة 24 - إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا، وان لم يدر انه كان مسافرا أو حاضرا

(1) لا حاجة إلى ضم العصر اليهما.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»