العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
أو صبح وعشاء، أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر وعشاء، أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
مسألة 17 - لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
مسألة 18 - لو فاتته صلوات سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
مسألة 20 - لو تيقن فوت احدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا، فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده الا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه على هذا التقدير يتيقن اتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه.
مسألة 21 - لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب، وأربع ركعات بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع، وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ومغرب.
مسألة 22 - إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع، صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح، ثم أربع
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»