العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٧١
مسألة 12 - إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
مسألة 13 - إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا، أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام (1) والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 14 - يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لا يبعد (2) استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بعد، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بعد، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، وان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات مسألة 15 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وان تأخر في الفوات.
مسألة 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليومية (3) بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار، الا ان يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين

(1) بل هو بعيد، ورعاية وقت الفوت وان كانت لا تخلو عن وجه وجيه، الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك.
(2) فيه اشكال.
(3) فيما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين والعشائين من يوم واحد، وفيما سوى ذلك لا يجب الترتيب، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»