العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
في كل منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر (1) ثم يركع، ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة، ويجب اتمام سورة (2) في كل ركعة وان زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (3) كما أن الأحوط الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ، الا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم القراءة من حيث قطع

(1) الأحوط لا يقرأ أقل من آية.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) بل يجوز القراءة من اي موضع شاء، وقراءة سورة أخرى أو بعضها.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»