العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
مسألة 5 - يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
41 - فصل في صلاة الآيات وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى، وسببها أمور: الأول - والثاني - كسوف الشمس، وخسوف القمر ولو بعضهما، وان لم يحصل منهما خوف.
والثالث - الزلزلة، وهي أيضا سبب لها مطلقا، وان لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع - كل مخوف سماوي أو أرضي (1) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدة، والنار التي تظهر في السماء، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات، ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيرين (2) ببعض الكواكب الذي لا يظهر الا الأوحدي من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس، وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداءا في الوقت المذكور، والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها وان عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداءا مهما أتى بها إلى آخره، وأما كيفيتها فهي ركعتان

(1) على الأحوط في المخوف الأرضي.
(2) الظاهر أن المناط في الوجوب صدق عنوان كسوف الشمس وخسوف القمر عرفا، سواء كان ذلك بسبب حيلولة الأرض أو غير ذلك من الأسباب - نعم - لا يبعد القول بعدم الوجوب ما لم يكن له ظهور في الحس وان قطع به بواسطة القواعد النجومية والله العالم.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»