العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦١
40 - فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (1) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (2) إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا.
مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة (3) لازالتها، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت، وأما في الضيق فلا اشكال، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
مسألة 3 - إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة، وإن كان آثما في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.

(1) اجماعا.
(2) الأظهر جوازه في الصورتين.
(3) الأظهر وجوبه في السعة كما مر.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»