العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤
والأحوط امره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق الممسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع (1).
مسألة 2 - كل مشكوك طاهر (2) سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام (3) وان ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها.
مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وان كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5 - في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة وفي كفاية العدل الواحد (4) اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا

(1) الأحوط لزوما الاجتناب عن الأرنب والثعلب.
(2) ما لم يعلم بسبق النجاسة.
(3) وعدم جواز الاغتسال منها.
(4) قد مر ان الأقوى الاكتفاء به.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»