العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري انه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله اشكال (1) إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الاخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما بشكل جريانها (2).
مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (3) الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب.
فصل سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير وكذا سؤر الحائض المتهمة (4) بل مطلق المتهم.
فصل في النجاسات اثنى عشرة الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه انسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش (5)

(1) الأظهر لزوم الإعادة سيما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقيه.
(2) الأقوى فيه لزوم الإعادة.
(3) إذا كان العلم بالغصبية سابقا على الاستعمال ولم يكن هو الغاصب والا فلا بد من المصالحة.
(4) بل وغير المتهمة أيضا.
(5) وإن كان الأقوى فيه الطهارة - بل الطهارة فيه اظهر من الطهارة في الطيور الاخر
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»