العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٩
العسكري صلوات الله عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن اشكال (1).
مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف به بعد خروج روحه اشكال وإن كان لا يخلو عن وجه (2) واما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته.
مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم بالطهارة كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذا وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة واما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن اشكال ويحتمل التفصيل (3) بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ اصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام.
مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة.

(1) قوي.
(2) ضعيف.
(3) هذا هو الأقوى - ومستند الحكم بالطهارة في الفرض الأول ليس هو أصالة عدم الرد لأنها مثبتة - بل أصالة الطهارة - بعد ما لا دليل على نجاسة ما في الباطن كي يجري استصحاب النجاسة.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»