العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢
التاسع الخمر: بل كل مسكر مايع بالأصالة (1) وان صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وان صار مايعا بالعرض.
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه وهو الأحوط (2) وإن كان الأقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (3) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء (4) بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب (5) من غير أن يعصر كان حراما واما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا.
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (6) وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال.
مسألة 3 - يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان غلت فيجوز اكلها باي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه

(1) الأظهر نجاسة ما صدق عليه الخمر واما غيره فالأحوط لزوما الاجتناب عنه.
(2) الأظهر نجاسة العصير العنبي إذا نش وغلى بنفسه لصيرورته مسكرا بذلك - وطهارته إذا غلى بالنار.
(3) الأقوى ان العصير الذي غلى بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته الا بصيرورته خلا - والذي غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه يصير حلالا.
(4) العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى برد يعود إلى الغليان بنفسه ويحدث فيه النشيش والاسكار ويسمى ح بالباذق معرب (باده) وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت.
(5) الأقوى عدم صيرورته حراما.
(6) بل الأقوى.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»