العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣
سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة الا إذا كان مسكرا.
مسألة 4 - ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطي الحايض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (2) وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج (3) أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا (4) خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 3 - الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط (5) الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال (6)

(1) الأقوى طهارته ولكن لا تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه العرق.
(2) على القول بالنجاسة - ولا تجوز الصلاة فيه على المختار.
(3) فيه اشكال إذ المعتبر في الغسل الارتماسي نية الغسل حال الغمس في الماء لا الخروج منه.
(4) الأقوى ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه في الصورة الأولى - دون الثانية - وإن كان الأحوط رعايته فيها أيضا.
(5) لا يترك.
(6) الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه في الصلاة وغيرها.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»