العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١
بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن الكافر: باقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته واجزائه سواء كانت مما تحله الحياة أولا (1) والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا وان لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا وولد الكافر يتبعه في النجاسة الا إذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان اسلامه عن بصيرة على الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (2) ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
مسألة 2 - لا اشكال في نجاسة الغلات والخوارج والنواصب واما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا باحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
مسألة 3 - غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم طاهرون واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4 - من شك في اسلامه وكفره طاهر وان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام

(1) في نجاسة اجزائه التي لا تحلها الحياة اشكال وإن كان الأحوط الاجتناب.
(2) في نجاسته إذا كان من الزنا بحسب الأدلة اشكال والأحوط الاجتناب.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»