العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠
مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر الا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس الا إذا استحال جلدا.
مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف (1).
مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (2) مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب اخراجه ان لم يكن حرج ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كك غالبا فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما واجزائهما وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الاخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وان صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة

(1) لو سلم كون خبر زكريا بن آدم ضعيفا - مع أن للمنع عنه مجالا - لا نسلم ضعف خبري سعيد الأعرج وعلي بن جعفر - ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما مضافا إلى امكان حملهما على الدم الطاهر ولعله إلى هذا نظر الماتن.
(2) وإن كان الأقوى طهارته.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»