الثاني عشر - ان يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر - ان يقول قبل قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.
الرابع عشر: ان يقول بعد الانتصاب: سمع الله لمن حمده، بل يستحب أن يضم اليه قوله: (الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين) اماما كان أو مأموما (1) أو منفردا.
الخامس عشر - رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. السادس عشر - ان يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
مسألة 27 - يكره في الركوع أمور: أحدها ان يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. الثاني - أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث - أن يضع احدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه بل الأحوط اجتنابه. الرابع - قراءة القرآن فيه.
الخامس - أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
مسألة 28 - لا فرق بين الفريضة والنافلة، في واجبات الركوع، ومستحباته، ومكروهاته، وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
28 - فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية، وللسهو، وللتلاوة، وللشكر، وللتذلل والتعظيم، اما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان،