العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق (1) وأنه من النوم على وجهه.
مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع (2) أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر (3) لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 10 - لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن الا الرفع فإن كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي، كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، والا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وان استوعبها ولم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبهتين (4) من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وان تعذر سجد على ذقنه فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن (5).

(1) الظاهر صحة هذا القول.
(2) سهوا، أو عمدا بغير قصد الجزئية والا بطلت للزيادة.
(3) والأظهر جواز الرفع وان أمكن الجر وبه يظهر الحال في بقية المسألة. وفي المسألة العاشرة.
(4) والأظهر تعين السجود على الذقن، والأحوط الجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين بالترتيب المذكور في المتن ومع عدم امكان الجمع في صلاة واحدة الأحوط تكرار الصلاة.
(5) بل يجب الايماء خاصة في الفرض.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»