العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٧
مسألة 8 - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي ان يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها، واتيان سجدتي السهو (1) لزيادة السجدة.
مسألة 9 - لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول إلى حده، فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا، والاتيان بالذكر، وان خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوى للركوع أو القيام بقصد الرفع منه، ثم الهوى للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع (2) فيتعين الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه، وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
مسألة 10 - ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة (3) الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
مسألة 11 - يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر،

(1) على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(2) هذا هو المتعين فيعود إلى القيام ثم يركع ويتم صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) هذا هو الأظهر.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»