العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
لا يجب السجود وإن كان أحوط.
مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية.
مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (1)، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث، ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر (2) ان لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
مسألة 17 - ليس في هذا السجود، تشهد، ولا تسليم، ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه (3).
مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر (4) وإن كان يستحب ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) أو يقول: (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير) أو يقول: (الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، الهي فالعفو العفو) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) بل الأظهر اعتبار ذلك.
(2) الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد.
(3) لا بأس بتركه.
(4) بل يجب، الا انه ليس فيه شئ موقت.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»