العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٠
السهو (1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
مسألة 9 - لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
مسألة 10 - لو شك في قرائتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن (2) وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار.
مسألة 11 - لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
مسألة 12 - إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط ان يقصد القربة (3) ولا يقصد الوجوب والندب، حيث إنه يحتمل ان يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل ان يكون المجموع من حيث المجموع واجبا، فيكون من باي التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث ان الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة، نعم لو اقتصر على المرة له ان يقصد الوجوب.
26 - فصل في مستحبات القراءة وهي أمور: الأول - الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى، بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) وينبغي ان يكون بالاخفات.
الثاني - الجهر بالبسملة في الاخفاتية، وكذا في الركعتين الأخيرتين ان قرأ

(1) على القول بوجوبه لكل زيادة وسيأتي، وكذا الكلام في المسألة التاسعة.
(2) والأظهر لزوم الاعتناء إن كان قبل الدخول في الركوع - نعم - إذا دخل في الاستغفار وشك لم يعتن.
(3) الاشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»