العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٨
واما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط (1)، والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
مسألة 12 - إذا اتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه (2) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
مسألة 13 - يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة، فيجزي سبحان الله مرة.
مسألة 14 - لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض، فلو اتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه، ويجب اعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وان أتى به ثانيا مع الاستقرار، الا إذا لم يكن ما اتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
مسألة 15 - لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء

(1) اي الأولى.
(2) وإن كان الأظهر جوازه، بل الظاهر تعين قصد الوجوب في الذكر الأول، والاحتمال الثاني ضعيف.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»