العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
فتبطل بالاخلال بهما معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة، ولا بزيادتها سهوا، وواجباته أمور:
أحدها - وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي، الجبهة، والكفان، والركبتان، والابهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني - الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، وإن كان الأحوط اختيار، التسبيح على نحو ما مر في الركوع، الا ان في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا (1) إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وإن كان سهوا وجب التدارك (2) ان تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو اتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا الا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. الرابع - رفع الرأس منه.
الخامس - الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس - كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا، ويجب تداركه إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع - مساواة موضع الجبهة للموقف (3) بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو اربع أصابع مضمومات،

(1) على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها في المستحب.
(2) على الأحوط في الذكر في حال عدم الاستقرار، والأظهر في الذكر قبل الوضع.
(3) المراد به موضع الركبتين والابهامين.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»