العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة (1) على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان. التاسع - طهارة محل وضع الجبهة، العاشر - المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
مسألة 1 - الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا، والأحوط عدم الأنقص (2) ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم مسألة 2 - يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (3) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فان الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف (4) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق ولا بأس به، واما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.

(١) فيه تأمل.
(٢) وإن كان الأظهر الاكتفاء بالأنقص كمقدار طرف الأنملة على ما هو صريح صحيحة زرارة.
(٣) الذي له جرمية ينظر العرف.
(٤) لا يتوقف صدق السجود على الأرض على رفعها نعم الإزالة والرفع أحوط.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»