العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٦
خصوصا إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط، وكذا لا يجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء الغير التام، واما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وان حصل قبل الشروع فيه، أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ثم اتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وان حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي، فالأحوط الانحناء (1) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
مسألة 5 - زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته.
مسألة 6 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع والا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وان لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك، وان لم يتمكن أصلا، فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2) وان لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده، فالأحوط له الايماء بالرأس (3) وان لم يمكن، فبالعينين له تغميضا. وللرفع منه فتحا والا فينوي به قلبا (4) ويأتي بالذكر.
مسألة 7 - يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.

(1) بل الأقوى ذلك ولا تجب إعادة الصلاة.
(2) الأظهر هو لزوم الايماء حينئذ والاجتزاء به، والأحوط ضم ما في المتن اليه.
(3) بل الأظهر ذلك.
(4) على الأحوط.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»