العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
مسألة 12 - إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن (1) مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومئ برأسه، وان لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه، والا فبالعينين، وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
مسألة 13 - إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا (2) وإن كان سهوا أعاد الذكر (3) أن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، واما لو حرك أصابع يده (4) مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به، لكفاية اطمينان بقية الكف، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك ابهام الرجل.
مسألة 14 - إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر، فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس، ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى، ويكتفي بها ان كانت الثانية، وان عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة (5) فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به.

(1) إذا صدق عليه السجود، والا فيجب الايماء خاصة وقد تقدم الكلام في بقية المسألة في مبحث القيام.
(2) إذا كان في حال الذكر الواجب وكانت الحركة بنحو تنافي الاستقرار المعتبر أعاد الصلاة على الأظهر، وإن كان في حال الذكر المستحب وإن كان قاصدا للجزئية لا يجب الإعادة.
(3) على الأحوط.
(4) على المختار من لزوم الاستيعاب في اليدين تحريكها كتحريك ابهام الرجل.
(5) فيه تأمل، بل الظاهر أنهما ثنتان، فالأحوط الاتيان بالذكر رجاءا والثانية زائدة لا تحتسب من الصلاة.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»