رجع فإنه يوجب زيادته (1) فما دام في حده يعد ركوعا واحدا، وان تبدلت الدرجات منه.
مسألة 24 - إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالضاء، يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له ان يقرء بالوجهين وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه ان يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قرائته وصلا بالوجهين لامكان ان يجعل العظيم مفعولا لأعنى مقدرا.
مسألة 25 - يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه (2)، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوى مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبة القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط.
مسألة 26 - مستحبات الركوع أمور:
أحدها - التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه (3) كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوى، أو مع عدم الاستقرار.
الثاني - رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام.
الثالث - وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى. الرابع - رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس - تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس - مد العنق موازيا للظهر. السابع - ان يكون نظره بين قدميه.
الثامن - التجنيح بالمرفقين. التاسع - وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر - أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر - تكرار التسبيح (4) ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل أزيد.