العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٩
في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض.
مسألة 16 - لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
مسألة 17 - يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
مسألة 18 - إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له ان يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال: سبحان بقصد ان يقول: سبحان الله فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: سبحان الله بقصد الصغرى، ثم ضم اليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس.
مسألة 19 - يشترط في ذكر الركوع، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
مسألة 20 - يجوز في لفظة ربي العظيم ان يقرأ باشباع كسر الباء من ربي وعدم اشباعه.
مسألة 21 - إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب اعادته (1) بخلاف الذكر المندوب.
مسألة 22 - لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
مسألة 23 - إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم

(1) على الأحوط.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»