العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
مسألة 3 - يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب (1) من الكف، فالأقرب من الذراع والعضد.
مسألة 4 - لا يجب استيعاب باطن الكفين (2) أو ظاهرهما بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
مسألة 5 - في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما، ولا يجب الاستيعاب ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
مسألة 6 - الأحوط في الابهامين (3) وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه (4) وان لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
مسألة 7 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة (5) بمعنى القاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في القاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
مسألة 8 - الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا لصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومد رجله أيضا، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع

(1) على الأحوط.
(2) الأظهر وجوب الاستيعاب العرفي غير المنافي لخروج جزء قليل.
(3) وإن كان الأظهر الاجتزاء بكل من ظاهر الابهام وباطنه والطرف من كل منهما.
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(5) الأظهر وجوبه في الجبهة.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»