العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢
لا يكفي الوضوء بالاخر بل الأحوط (1) الجمع بينه وبين التيمم.
مسألة 6 - ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (3) وهل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم.
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم (4) بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9 - إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه (5) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار ضم التيمم أيضا

(1) لا يترك في صورة الانحصار - واما مع وجود ماء آخر فيتعين الوضوء به.
(2) الا إذا لاقى جميع أطرافها - أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى في جميع هذه الصور.
(3) إذا كان المائان قليلين، والا فلا يبعد القول بتعين الوضوء - أو الاغتسال بنحو يذكره في المسألة العاشرة والأحوط الجمع.
(4) ان لم يكن للمراق ملاق موجود - والا فيجب الاجتناب عنه.
(5) مر الكلام فيه في المسألة السابعة.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»