العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨
مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة 19 - يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها قيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ماله نفس سائلة انسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا واما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق البرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ويشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط (1).
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة (2) من انسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض والأحوط الاجتناب (3) عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض الا إذا تمزقت الجلدة مسألة 2 - المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام الا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه.
مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد

(1) فيه اشكال.
(2) فيه تأمل.
(3) وإن كان الأظهر الطهارة.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»