العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣١
مسألة 5 - وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر، بل وكذلك لو تركها عصيانا.
مسألة 6 - لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة مسألة 7 - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا.
مسألة 8 - يتكرر السجود مع تكرر القراءة (1) أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرئها جماعة أو قرئها شخص حين قرائته على الأحوط.
مسألة 9 - لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
مسألة 10 - لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرئها أومئ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها (2).
مسألة 11 - إذا سمعها أو قرئها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجر إلى مكان آخر.
مسألة 12 - الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى اليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له.
مسألة 13 - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرئها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في الجميع (3).
مسألة 14 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة

(1) إذا تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر لا اشكال في وجوبها ثانيا واما إذا اخر السجدة وتحققت افراد من الموجب من دون تخلل فعلها، فلا يبعد القول بكفاية سجدة واحدة، بل هو الأظهر والأحوط التكرار.
(2) لا يجب شئ منهما.
(3) لا يترك.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»