العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
مسألة 2 - الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفردا أو اماما (1) أو مأموما.
مسألة 3 - يجوز أن يقرأ في احدى الأخيرتين الحمد، وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
مسألة 4 - يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.
مسألة 5 - إذا جهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا اجهر جهلا أو نسيانا صحت ولا يجب الإعادة، وان تذكر قبل الركوع.
مسألة 6 - إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه.
مسألة 7 - لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به (2)، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
مسألة 8 - إذا قرء الحمد بتخيل انه في احدى الأوليين فذكر انه في احدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وأن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى الأخيرتين ثم تبين أنه في احدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرء التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في احدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود

(1) الأظهر ان الأفضل للامام القراءة، وللمنفرد هما سواء، وللمأموم التسبيح في الاخفاتية، وفي الجهرية الأحوط له اختيار التسبيح.
(2) إن كان مراده صورة تحقق القصد إلى ما اتى به، وإن كان قاصدا غيره سابقا فالأظهر الاجتزاء به، وإن كان مراده صورة صدوره عن غير قصد اليه فالأظهر عدم الاجتزاء به، وبه يظهر الحكم في الفرع الثاني.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»