العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٥
المندوب أيضا (1) إذا جاء بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس - الطمأنينة (2) حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع كما مر.
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ اتى بالقدر الممكن (3)، ولا ينتقل إلى الجلوس، وان تمكن من الركوع منه، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا، اتى به جالسا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، وان لم يتمكن منه جالسا أيضا اومأ له وهو قائم برأسه ان أمكن، والا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه، وان لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه واتى بالذكر الواجب.
مسألة 3 - إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا لا يبعد تقديم الثاني (4) والأحوط تكرار الصلاة.
مسألة 4 - لو أتى بالركوع جالسا (5) ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له اعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام للسجود

(1) الأظهر عدم اعتبارها في الذكر المندوب.
(2) على الأحوط.
(3) الظاهر أنه ان لم يتمكن من الركوع جالسا يتعين عليه الايماء للركوع ولا يجب الانحناء الممكن، وان تمكن منه يتخير بين الايماء قائما والركوع جالسا.
(4) بل هو المتعين.
(5) تقدم في مبحث القيام الضابط الكلي في أمثال هذه المسألة.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»