العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما، وترقيقه إذا كان مكسورا.
مسألة 57 - يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (1)، ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول: السراط المستقيم، وسراط الذين.
مسألة 58 - يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفؤا بضم الفاء وبالهمزة، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة، وكفوا بضم الفاء وبالواو، وكفوا بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.
مسألة 59 - إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السن أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (2) لان الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين.
مسألة 60 - إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
25 - فصل في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأقوى اجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول (اللهم اغفر لي) ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، والا اتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ.
مسألة 1 - إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قرائته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

(١) والأول أرجح، كما أن الأرجح في الصراط بالصاد، وفي كفوا بالواو وضم الفاء (٢) الا إذا كان له معنى صحيح على كل من القرائتين وكان يصدق على كل منهما الدعاء أو الذكر، إذ غير القرآن حينئذ لا يكون ملحقا بكلام الآدميين.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»