العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤١٤
الكلمات حتى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة (1) من الآية فضلا عن حرف آخرها.
27 - فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد الا في صلاة الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة، الا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور:
أحدها - الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء (2) بمقدار امكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه، أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوى الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوى، ولا بأس باختلاف افراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه (3) بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني - الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى، وهي سبحان الله، وبين التسبيحة الكبرى، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، وغيرها بشرط ان يكون بقدر الثلاث الصغريات. فيجزي ان يقول:
(الحمد لله) ثلاثا، أو (الله أكبر) كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر

(1) بل هو بعيد، والأظهر المحافظة على الاجهار فيها أيضا.
(2) لا يترك بل لعله الأقوى.
(3) الظاهر أن المدار على مقدار انحناء المتوسط.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»